26/12/2002
شورى حكم رقم : 173 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 173/2002
- التاريخ
- 26/12/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فتح المحاكمة لانه لا يوجد مستند جديد، والمستند المدلى به لتقديم الطلب سابق لتاريخ ختام المحاكمة.
ان الدعوى واردة ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتعلق بطلب ابطال ترخيص بناء وتسري مهلة المراجعة من تاريخ تبليغ القرار النهائي وليس من تاريخ القرار التمهيدي.
وان تمثيل المستدعية صحيح وقانوني عملا بأحكام المادة 809 موجبات وعقود، فلم يتبين بأنه تم عزل الوكيل السابق وتعيين وكيل جديد.
ويقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة استنادا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، لان النزاع يتعلق برخصة بناء وقد صدرت الموافقة عن المكتب الفني للتنظيم المدني وهو دائرة رسمية تابعة لوزارة الاشغال العامة ولذا فان الدولة لها المصلحة بالادخال.
ويتم ابطال قرار الترخيص الذي قضى بتعديل رخصة بناء وتخفيض عامل الاستثمار لان القرار مخالف للقانون، وقد تم تجديد الترخيص من قبل الشركة نظرا لعدم استكمال انجاز الاعمال في منطقة دير قوبل. وان طلب التجديد تم قبل انتهاء مدة الترخيص واستلمت المديرية العامة للتنظيم المدني الطلب. وان تخفيض عامل الاستثمار جرى من قبل الادارة وليس بناء على طلب الشركة المستدعية.
وبما أن الشركة قد باشرت في تنفيذ الرخصة أي بدأت بأعمال البناء وذلك باقرار من الادارة فانها تتمتع بحق مكتسب ولا يسري عليها النظام الجديد بتعديل المخطط التوجيهي. ولذلك فان قرار تعديل الترخيص وتخفيض عامل الاستثمار واقع في محله القانوني الصحيح.