الأحكام

25/06/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
173/1951
التاريخ
25/06/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

من المبادىء الثابتة انه يحق للقاضي الجزائي… اعتماد ما يرتاح اليه ضميره من الادلة على ضوء القناعة الداخلية او الوجدانية.

ان خلو الحكم من ملخص الوقائع ومن مطالب الفرقاء ودفاع المتهم ومن الاسباب الموجبة للحكم يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.

ان محاكمة الفار من وجه العدالة تستلزم تطبيق الاصول الخاصة ومنها اصدار قرار المهل ونشره وابلاغه وفقا للاصول حتى يعتبر فارا من وجه العدالة ويحاكم غيابيا والاّ يكون الحكم قد خالف الاصول الجوهرية ويقتضي نقضه.