25/06/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 173/1951
- التاريخ
- 25/06/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من المبادىء الثابتة انه يحق للقاضي الجزائي… اعتماد ما يرتاح اليه ضميره من الادلة على ضوء القناعة الداخلية او الوجدانية.
ان خلو الحكم من ملخص الوقائع ومن مطالب الفرقاء ودفاع المتهم ومن الاسباب الموجبة للحكم يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.
ان محاكمة الفار من وجه العدالة تستلزم تطبيق الاصول الخاصة ومنها اصدار قرار المهل ونشره وابلاغه وفقا للاصول حتى يعتبر فارا من وجه العدالة ويحاكم غيابيا والاّ يكون الحكم قد خالف الاصول الجوهرية ويقتضي نقضه.