27/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 174/2003
- التاريخ
- 27/10/2003
- الرئيس
- محمد علي عريضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لثبوت تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي اصولا بعد التثبّت من اشعار التبليغ الموقع من المتهم والمصدّق عليه من الدركي المبلغ.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 238 اصول جزائية، لان الاستجواب التمهيدي جاء وفقا لنص المادة المذكورة متضمنا كامل هوية المتهم وتاريخ توقيفه وتاريخ تبلغه القرار الاتهامي، وايد افادته في التحقيق الاستنطاقي ونفى ما ورد في التحقيق الاولي واعترف بجرم تعاطي المخدرات، وان اغفال المحكمة سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي لا يشكّل مخالفة للقواعد الجوهرية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 250 اصول جزائية لجهة الشروع بتلاوة التحقيقات قبل السماع الى المتهم والشهود لان المادة المذكورة ابقت سماع الشهود والمتهم الى ما بعد وضع الادلة قيد المناقشة وتلاوة الاوراق.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة صدور الحكم قبل ورود نتيجة تحليل المادة المخدرة لانه لا ضرورة لانتظار التحاليل المخبرية لان لا نزاع حول طبيعة المادة المضبوطة بعد توافر العنصر المادي للجريمة واعتراف المتهم بحيازته المخدّر.
ينقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لتشويه الوقائع عملا بنص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لانه قضى بحق المتهم بجرم تعاطي المخدرات في حين ان هذا الاخير انكر ذلك ولم يستجوب في التحقيقات الاولية.