02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 174/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توفر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يشكل الدليل على البراءة، اضافة الى ان طلب اعادة المحاكمة يجب ان يتناول دعوى الحق العام وليس دعوى الحق الشخصي. ان طلب اعادة المحاكمة تناول تخفيض التعويض وادعى مقدم الطلب بحلول شخص آخر محل الضحية خلال فترة العلاج، وانما لم يقدم اي دليل على ذلك. يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.