الأحكام

18/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
174/2007
التاريخ
18/10/2007
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
نايفه، رباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال التحقيقات عدم قيام المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعدم استعماله للسلاح وعدم اطلاقه للنار. يحكم على المتهم بالبراءة من الجرم المذكور.

لقد ثبت قيام المتهم بالتدخل في جرم القتل قصدا وذلك من خلال عدم قيامه بمنع القتل ومن خلال اخفائه لسلاح الجريمة ومحاولة اختبائه وهربه من وجه العدالة.

يطبق على المتهم المادة 547 معطوفة على المادة 219 عقوبات. ان المتهم لم يستعمل السلاح وبالتالي لا تطبق بحقه المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59. يحكم على المتهم بالتعويض على اهل الضحية بما تقدره المحكمة ويدفع التعويض بالتكافل والتضامن مع فاعل الجريمة.