الأحكام

05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
175/2005
التاريخ
05/04/2005
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في غير محله القانوني السليم، لان المميز، وهو والد الابنة القاصر، قد ادانته محكمة الجنايات لارتكابه الفعل المنافي للحشمة بابنته وذلك عن طريق الاكراه، سندا للمادتين 507 و511 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك بعد ان تثبتت من خلال الادلة المتوفرة انه اقدم على اكراه ابنته القاصرة على اجراء فعل مناف للحشمة وذلك منذ بلوغ الابنة الثامنة من عمرها. وبما ان الادلة والاثباتات التي اعتمدت للادانة ترتكز على اقوال الابنة القاصرة، وفي كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، ما يؤكد عدم مخالفة قواعد الاثبات، وبالتالي رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ليس في محله القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه قد قضى اولا بانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحق المميز، ومن ثم قام بتشديد العقوبة لكون المميز هو والد الابنة القاصرة وذلك سندا للمادة 257 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، ومن ثم ارتأت محكمة الجنايات منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 من القانون ذاته وبالتالي لم يثبت حصول اية مخالفة للقانون، او اي خطأ في تطبيقه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.