الأحكام

04/02/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 175 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
175/2014
التاريخ
04/02/2014
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعية اعتبار تصفية التعويض المقبوض منها بعد انقضاء عشرين سنة عمل متواصلة سلفة على حساب التعويض عند تصفية نهاية الخدمة بصورة نهائية استنادا الى المادة 50 ضمان، باعتبار ان قانون الضمان الاجتماعي لم يتطرق الى مبدأ السلفة في علاقة الصندوق بالمضمونين سوى في المادة 54 منه، حيث نص على حالة وحيدة يجوز فيها للصندوق اعطاء سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمة، وهي تتعلق بكل مضمون الزامي او اختياري اذا كان عاطلا عن العمل اضطراريا ورب عائلة او مسؤولا عنها وذلك ضمن شروط ونسب محددة، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة ويفقد الموظف حقه في الاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 51 ضمان ولا يحق له اعادة المبلغ الذي قبضه استنادا لاحكام المادة 52 فقرة 3 من نظام المستخدمين المطبق في الصندوق.

وفي مطلق الاحوال، لا يسع هذا المجلس سوى تطبيق الاحكام القانونية الصريحة لأنه ليس مخولا اسوة باللجنة التحكيمية اللجوء الى قواعد الانصاف لحل النزاع المعروض عليه.