الأحكام

30/12/2002

شورى حكم رقم : 175 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
175/2002
التاريخ
30/12/2002
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا لأن المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع مع الادارة المختصة.

يتم اعلان حق المستدعي بالإعفاء من خدمة العلم وذلك لتوافر شروط الاعفاء لديه. ويتم إبطال قرار رفض الاعفاء لمخالفته القانون رقم 2001/310 ولمخالفة مذكرة الخدمة. فالمستدعي ثبتت اقامته في الخارج لمدة خمس سنوات وبالرغم من فقدانه لجواز السفر إلا أنه اثبت حركة دخوله وخروجه من وإلى لبنان من خلال افادة المديرية العامة للأمن العام وافادة من السفارة في موسكو حيث كان يحصّل علمه، وكذلك من التأجيلات المتتالية لخدمة العلم. وان الافادات المقدمة جميعها متطابقة. كما ابرز المستندات المطلوبة منه ومنها بطاقة خدمة العلم وبيان قيد افرادي وعنوان اقامته في الخارج. وكذلك ان عدم ايداع الدولة للملف الاداري المطلوب منها لدى المحكمة قرينة على صحة المستندات.