الأحكام

20/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 175 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
175/2002
التاريخ
20/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي تناقض درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.

ان الحكم الصادر من محكمة البداية ادان المتهم وجاء القرار الاستئنافي ليصدقه، وبالتالي لا يكون الاختلاف حول الجرم متوافرا ويرد التمييز شكلا.