20/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 175 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 175/2002
- التاريخ
- 20/06/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي تناقض درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.
ان الحكم الصادر من محكمة البداية ادان المتهم وجاء القرار الاستئنافي ليصدقه، وبالتالي لا يكون الاختلاف حول الجرم متوافرا ويرد التمييز شكلا.