الأحكام

02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
175/2004
التاريخ
02/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي يتعلق بمرور الزمن ويقبل التمييز شكلا لتوفر شروطه.

ان جرم الاحتيال هو جرم آني وتكتمل عناصره عند تسليم المال موضوع الاحتيال، اضافة الى انه جنحة ويكون مرور الزمن عليه ثلاثيا.

لقد اقيمت الدعوى بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تسليم المال، وبالتالي يكون الجرم قد سقط بمرور الزمن الثلاثي عند اقامة الدعوى، ولا عبرة للتعهد المعطى للمدعي بتاريخ لاحق لعدم تعلقه باكتمال الجرم. لا مجال لتطبيق المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي نصت على استمرار المحكمة النظر بدعوى الحق الشخصي في حال سقطت دعوى الحق العام، لان دعوى الحق العام كانت ساقطة اصلا عند اقامة الدعوى، وبالتالي لا تجد المطالبة بالتعويض اي مستند قانوني لها. يبرم القرار المطعون فيه الذي قضى بسقوط دعوى الحق العام.