02/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 175/2003
- التاريخ
- 02/07/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان قاضي التحقيق جرم المتهم بجرم استعمال المزور بوصفه الجنائي سندا للمادتين 459/454 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، وقد صدقت قراره الهيئة الاتهامية ولم يعد جائزا تعديل هذا الوصف الجرمي الا من قبل محكمة الجنايات.
ان الادلاء بمرور الزمن على الجرم لاول مرة تمييزا غير جائز لان من شأنه تعديل الوصف القانوني للجرم المتفق عليه بداية واستئنافا، وانه كان ينبغي الادلاء بمرور الزمن امام هذين المرجعين كي يبتا به، وعند ذلك ليس من الضروري توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني.