27/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 175/2003
- التاريخ
- 27/10/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي نصت على الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية اذ يقتصر الاختلاف على الادلة، فلقد ادانت محكمة الاستئناف المدعى عليه لمساهمته في تدهور سيارة المدعية عملا بنص المادة 265 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 ، التي تنص على جرم الايذاء عن غير قصد، بعد ان فسخت الحكم الابتدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل. ولم تدنه بالجريمة لعدم استئناف النيابة العامة.