02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 176/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لان موضوعه قرار اتهامي قضى برد الاستئناف شكلا، وليس قرارا يتعلق بدفوع شكلية، وهو بالتالي ليس من القرارات التي تقبل الطعن امام محكمة التمييز والتي تنص عليها المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان المحامي لم يرفق بالاستدعاء التمييزي صورة طبق الاصل عن وكالته وبالتالي لم تتوفر الشروط الشكلية ايضا للتمييز.
ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي، يحكم عليه بالغرامة المالية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.