الأحكام

19/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
176/2003
التاريخ
19/06/2003
الرئيس
رالف رياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 من القانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001 اصول المحاكمات الجزائية لان تلاوة القرار الاتهامي يعتبر بمثابة تلخيص للوقائع لتمكين المدعى عليه من اعداد دفاعه، وتكون الغاية من النص قد تأمنت، كما ان التلاوة تعني وضع المستندات قيد المناقشة العلنية. كما انه لا مخالفة للمادة 251 اصول محاكمات جزائية لان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي ليس سببا للابطال ولا موجب لسؤاله عن تعيين محام طالما انه مثل بواسطة محام. وانه لا مخالفة للمادة 255 اصول محاكمات جزائية لان لا ضرورة لتدوين صيغة اليمين القانونية في محضر المحاكمة خاصة وانه لم يصدر اي اعتراض من المتهم اثناء المحاكمة. كما انه لا مخالفة للمادة 260 اصول محاكمات جزائية لان عدم سؤال المتهم عن موقفه من افادة الشاهد وسؤال هذا الاخير عما اذا كان يؤيد الافادة المعطاة منه لا يشكل مخالفة تجر الى الابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم وضع المستندات قيد المناقشة العلنية لانه بتلاوة القرار الاتهامي علنا تكون المستندات وضعت قيد المناقشة، وان الادلاء بان المدعى عليه حوكم بجريمتين غير مدعى بهما، لا يدخل ضمن مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة محكمة الجنايات المادة 233 اصول جزائية بمحاكمة المدعى عليه بجرائم لم يتضمنها قرار الاتهام، لانه يعود لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني المناسب للافعال التي تضمنها قرار الاتهام، فلا تكون مقيدة بالوصف القانوني المعطى من الهيئة الاتهامية، وقد طبقت المادتان639 و640 معطوفة على المادة 200 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات وليس المادة 201 كما ورد في قرار الهيئة الاتهامية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية البندين أ وب لجهة عدم بيان ما اذا كان قرار الاتهام موافقا لادعاء النيابة العامة، ولجهة عدم تلخيص مطالب المدعي، لان المخالفة الاولى لا تؤدي الى الابطال ولانه ثابت ان المحكمة ردت على مطلب وكيل المدعي الوارد في مرافعته لجهة طلب البراءة لعدم كفاية الدليل، فتكون قد تبنت ضمنا مطلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة واو من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 274 منه لجهة عدم بت المحكمة باسباب الدفاع لان العطف الجرمي لا يشكل سبب دفاع مستقلا بل يدخل ضمن مفهوم تقييم الادلة، وقد استندت المحكمة الى اعتراف المدعى عليه واقوال باقي المتهمين وبتت بجميع اسباب الدفاع.

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل لان المحكمة بررت النتيجة على صعيد الواقع والقانون وما ينسبه المميز من مخالفات يقع ضمن حق محكمة الجنايات بتقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم بيان مواضع التشويه فضلا عن ان المحكمة استندت الى اعتراف المتهم في التحقيق الاولي ولم تشوهه.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بين الوقائع التي تبرر النتيجة بشكل كاف وواضح، وان الادلاء بان الوقائع المعتمدة لا يصح الاستناد اليها لان لا دليل عليها، لا تدخل ضمن مفهوم فقدان الاساس القانوني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 270 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم اعطاء وكيل المدعى عليه حق الرد على الملاحظات الاضافية للنيابة العامة على العطف الجرمي لعدم الصحة، ذلك انه اعطي الكلام الاخير لوكيلة المتهم كما ان القرار المميز بت بما اثاره المميز بشأن المادة 47 اصول محاكمات جزائية، فرد طلبه ابطال افادته الاولية لعدم توافر الشروط القانونية باكراه المتهم على الكلام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 253 اصول المحاكمات الجزائية لعدم اخراج الشهود من القاعة قبل استجواب المتهم لان هذه المخالفة لا تؤدي الى الابطال كما انها سبب جديد امام محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة افادة المتهم بعد تدوينها لانه يتم استجوابه في جلسة علنية ويتم تدوين افادته على ما معه بحيث يمكنه الاعتراض عليها اذا لم يكن التدوين متوافقا مع اقواله، وعلى كل فهو سبب جديد امام محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم افهام الحكم في جلسة علنية لانه يتبين من محضر المحاكمة انه تم ذلك بحضور ممثل النيابة العامة.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لعدم بيان الاسباب التي حملت المحكمة على اعتبار السرقة حصلت ليلا لان مفهوم الليل المنصوص عنه في المادة 640 عقوبات كظرف مشدد غير محدد في القانون فيعود لتقدير المحكمة التي استثبتت حصول السرقة مساء.