الأحكام

22/04/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 176 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
176/2010
التاريخ
22/04/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمان لاشتراكهما وهما على دراجة نارية بجناية السرقة المشددة لحيازتهما على سلاح خفي سندا للمادة 638 من قانون العقوبات ولاقدامهما على نشل حقيبة يد احدى السيدات. لم تطبق المحكمة المادة 639 فقرة 3 من قانون العقوبات بحسب ما ورد في قرار الاتهام لعدم توافر شروط هذه المادة التي تعاقب على السرقة التي تترافق مع استعمال السلاح خلال عملية السرقة، اذ ان استعمال السلاح في هذه السرقة حصل بعد ان فر المتهمان، وعندما لاحقتهما قوى الامن الداخلي تبادلا اطلاق النار. وبالتالي لا نكون امام استعمال سلاح للفرار من مطاردة معاصرة لعملية السرقة بل لاحقة بها.

ترد الدعوى لجهة جرم حيازة واستعمال سلاح حربي المنصوص عنه في المادة 72 اسلحة وذخائر لان هذا الفعل قد لوحق امام المحكمة العسكرية وصدر قرار فيه، ذلك لعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة سندا للمادة 182 من قانون العقوبات.

يعاقب المتهمان بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لارتكابهما جناية السرقة سندا للمادة 638 من قانون العقوبات، وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف على ان تحسب لهما مدة توقيفهما الاحتياطية.