24/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 177/2003
- التاريخ
- 24/06/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001 لوجود اختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان القاضي المنفرد، توصلا لاعلان عدم اختصاصه، اعتبر الفعل من نوع الجناية سندا للمادة 547 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، في حين اعتبرته محكمة الاستئناف من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 578 عقوبات.
يرد السببان التمييزيان المبنيان على تشويه الوقائع وفقدان التعليل لعدم صفة المدعي الشخصي المميز للادلاء بهما ولتعلقهما بالدعوى العامة وليس بالدعوى الشخصية.