28/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 177/2008
- التاريخ
- 28/05/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم الحكم بإعادة العقارات الى اصحابها بعد الحكم بتزوير الوكالة التي نقلت ملكية هذه العقارات على اساسها، يجعل القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني وغير معلل، ويؤدي الى النقض لمخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
ان عدم مناقشة وعدم تلاوة المذكرة الخطية التي طلب فيها المدعي التعويض والذي حكم له به، يؤدي الى حرمان المدعى عليه من حق الدفاع، وبالتالي الى نقض القرار.
ان الادانة بجرم التدخل في التزوير اسندت الى ادلة كافية وبالتالي لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز، مع العلم ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس، ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان ادانة المختار بالاهمال الوظيفي الذي ادى الى الاضرار بالغير لم يتبعه اي تعويض للمدعي المتضرر ولا اي تعليل لسبب الاعفاء من التعويض. ينقض القرار المطعون فيه لانتفاء التعليل.
ان الحكم ببراءة بعض الاظناء قد اسند الى ادلة كافية وبالتالي لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الوقائع كما تقتنع بها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المدعي الشخصي هو غير ذي صفة للمناقشة في كيفية الحكم بالعقوبة، وان صفته تقتصر على التعويضات الشخصية.