الأحكام

18/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
178/2013
التاريخ
18/06/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول في بنده الاول لانه وان كانت المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية تنص على بطلان الجلسة التي لم يوقع كل اعضاء محكمة الجنايات على محضرها، الا انه ليس فيها ما يشير الى انسحاب هذا البطلان الى كل اجراءات المحاكمة او الى الحكم عينه ولم يتبين اتمام اي من اجراءات المحاكمة في الجلستين اللتين لم يوقع على محضرهما جميع اعضاء المحكمة مما يتعلق بالمستدعي او يلحق به ضررا وبالتالي تنتفي اي مصلحة له في التذرع بالسبب المذكور لطلب نقض الحكم.

ردت المحكمة السبب الاول ببنديه الثاني والثالث لعدم قانونيتهما اذ انه لا يحق لفريق من الدعوى الطعن تمييزا في حكم وطلب نقضه لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة الغير سندا الى المادة 297 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي لا صفة للمستدعي في القضية الراهنة ولا مصلحة له في الادلاء بامور تتعلق بطريقة حصول الاستجواب التمهيدي لاحد المتهمين او بملاحقة احد الاشخاص.

ردت المحكمة السبب الثاني المبني على تشويه الوقائع الذي يتحقق حين تغفل محكمة الاساس ذكر وقائع اساسية في تكوين الجريمة او شروط المسؤولية الجزائية او حين تثبت وقائع لا اساس لها في ملف الدعوى، الامر غير المتحقق في القضية الحاضرة، مع العلم ان محكمة الاساس تتمتع بسلطة استنسابية في تقدير وتحديد الوقائع المكونة لقناعتها بمنأى عن رقابة محكمة التمييز وفي تحديد مقدار العقوبة ضمن النطاق القانوني ويكون القرار المطعون فيه بعدم تجاوزه الحدود القانونية لعقوبة جرمي الاتجار بالممنوعات (مادة 125 مخدارت) وتعاطيها (مادة 127 مخدرات) قد احسن تطبيق القانون.