08/07/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 178/2014
- التاريخ
- 08/07/2014
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- صفير، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الاول المتعلق بقيام الخبير المكلف بالكشف على العقارات موضوع المزايدة من دون ابلاغ الجهة المستأنفة وذلك سندا للمادة 968 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت لرئيس دائرة التنفيذ اعادة اجراء عملية التخمين من دون ان توجب قيام الخبير بها بعد ابلاغ اطراف المعاملة التنفيذية خلافا لما يتذرع به المستأنف.
كذلك ردت السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بعدم صلاحية رئيس قلم دائرة التنفيذ لاجراء التبليغ وذلك سندا لاحكام المادة 969 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه اذا كان التبليغ العادي يتم على يد المباشر (مادة 398 اصول المحاكمات المدنية) فان التبليغ المتعلق بالمعاملة التنفيذية يجب ان يتم لما للتنفيذ من خصوصية بواسطة مأمور التنفيذ الذي هو رئيس قلم دائرة التنفيذ. كذلك ردت السبب الاستئنافي الثالث المتعلق بفسخ قرار الاحالة لعدم صحة التبليغ لانه وان كان محضر المحاكمة لم يثبت بان التبليغ قد تم على ايوان المحاكمة الا انه يتبين من اوراق المعاملة التنفيذية المضمومة الى المحضر انه قد تم لصق نسخة عن اعلان البيع بالمزايدة على اللوحة المعدة للاعلانات في دائرة التنفيذ.
كذلك ردت السبب الاستئنافي الرابع المتعلق بفسخ قرار الاحالة لعدم ذكر ان المباشر قام بالمناداة مرددا ثمن الطرح لان هذا الادعاء مخالف للواقع واما هو وارد صراحة في محضر المحاكمة بقيام المباشر بالمناداة على الاقسام المطروحة للبيع وفقا لمندرجات اعلان البيع.
مُستشهد به