12/11/1959
إستئناف مدني حكم رقم : 1783 /1959
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1783/1959
- التاريخ
- 12/11/1959
- الرئيس
- عز الدين يكن
- الأعضاء
- عيد، نصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون محكمة الافلاس مختصة بالنظر بدعوى اخلاء المأجور المتفرعة عن دعوى الافلاس لانه يحق لها مراقبة اعمال وكيل التفليسة والبت بصحة تصرفه فيما يتعلق باجراء اجارة ثانوية على مأجور للمفلس دون اذن المالك.
يمكن قبول طلب التدخل شرط توفر المصلحة بالادعاء عملا باحكام المادتين 67 و529 مدنية. وفيما يتعلق بدعوى اخلاء المأجور، عندما ينتقل العقار الى ملكية مالك جديد يحل هذا الاخير محل المالك القديم بجميع الحقوق والواجبات فتتوفر لديه المصلحة بالادعاء ويقبل طلب ادخاله في الدعوى.
ان اقفال طابق الافلاس يؤدي الى زوال صفة ومصلحة وكيل التفليسة بمتابعة الدعاوى المتفرعة عن دعوى الافلاس كما وان المفلس يستعيد صفته ومصلحته بمتابعة الدعوى مكان وكيل التفليسة.
يتم فسخ الحكم البدائي بسبب الحكم بما لم يطلب وبسبب فقدان الدعوى للموضوع.
بعد اعلان الافلاس يتم تمثيل جماعة الدائنين بواسطة وكيل التفليسة وتنتقل جميع حقوق المفلس الى جماعة الدائنين والى وكيلهم الذي يمثلهم. فيحق لوكيل التفليسة تأجير المحل التجاري العائد للمفلس تأجيرا ثانويا دون الاضرار بحقوق المالك وان التأجير الحاصل وبترخيص من القاضي المشرف يعتبر قانونيا ويكون تصرف وكيل التفليسة صحيحا.
لا يحق للمالك استرداد المأجور بسبب عدم تغيير وجهة استعمال المأجور من قبل المستأجر تغييرا اساسيا وجوهريا وهو الشرط المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الايجارات تاريخ 21-6-1956 ولانه لم يثبت حصول ضرر اكيد للمالك.