29/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 179/2012
- التاريخ
- 29/05/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفة، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم ابلاغ قرار الاتهام الى المتهم وذلك لثبوت التبليغ، ولجهة تشكيل هيئة المحكمة خلافا للاصول لثبوت وجود نسخة عن قرار الرئيس الاستئنافي الاول بانتداب المستشار الذي حل مكان المستشار الاصيل المتغيب.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وعدم كفاية التعليل لان محكمة الجنايات لم تشوه الوقائع عند بتها بالدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء، وعللت حكمها بشكل كاف بعدم وحدة الموضوع والمتهمين.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول محاكمات جزائية لثبوت تلاوة قرار الاتهام ووضع محاضر التحقيق الاولي والاستنطاقي قيد المناقشة العلنية كما هو ثابت من محضر المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تجريم المتهم بجرم غير وارد في قرار الاتهام وذلك لعدم صحة هذا الادلاء اذ ان المتهم احيل بجرم الخطف، ولجهة فقدان التعليل، اذ يتبين ان محكمة الجنايات عللت بشكل كاف وواضح النتيجة التي توصلت اليها بتجريم المتهمين بالجنايات المنصوص عنها في المواد 569 فقرة 7 عقوبات لجهة الخطف و336 عقوبات لجهة تشكيل عصابة سلب و638 عقوبات لجهة سرقة السيارات و639/640 عقوبات لجهة السلب ليلا باستعمال سلاح حربي.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل والتناقض بين التعليل والفقرة الحكمية وبين الفقرة الحكمية ذاتها لعدم الصحة، وان المحكمة رغم اشارتها الى احكام صادرة بحق المتهم عن محاكم اخرى لم تلاحقه بغير الدعاوى التي يلاحق بها امامها.