11/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 179 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 179/2011
- التاريخ
- 11/05/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد قام المتهم بايهام الشركة المدعية بالدفع عنها لدى ادارة الجمارك وقام بتزوير مستندات رسمية هي كناية عن ايصالات صادرة عن الجمارك وقد استعملها مع علمه بالتزوير. يجرم المتهم سندا للمواد 459 و459/454 عقوبات.
لقد قام المتهم بالاحتيال اذ اوهم المدعي بانه دفع عنه باستعمال الايصالات المزورة من اجل الاستيلاء على المال فيدان بجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات.
ان الشركة التي يمثلها المتهم شريكة بالجرم ويقتضي ادانتها كشخص معنوي بكافة الجرائم المرتكبة بسبب استعمال ادواتها لتنفيذ الجريمة. تجرم سندا لكافة المواد الجرمية اضافة الى المادة 210 عقوبات.
يحكم للمدعي بالتعويض بالتكافل والتضامن بين المتهم والشركة التجارية.
يحكم غيابيا على المتهم بالنسبة الى التزوير واستعمال المزور بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جرم.
يحكم غيابيا على المتهم بالحبس سنة والغرامة المالية بالنسبة للاحتيال. تدغم العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 5 سنوات.