31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 179 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 179/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، حسبما تنص عليه المادة 4 من قانون الايجارات رقم 29 تاريخ 9/5/1967. وبالتالي فان هذا القانون ذو مفعول اعلاني بتحديده تاريخ اعلان الاسقاط من حق التمديد القانوني، وذلك تطبيقا لنص المادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يقوم بتأجير المأجور كليا حتى مع موافقة المالك، لانه في هذه الحالة نكون امام اجارة ثانوية. ومع هذه الاجارة يحل المستأجر الثاني محل المستأجر الاصلي تجاه المالك سندا لاحكام المادة 4 من قانون الايجارات رقم 29 تاريخ 9/5/1967. ما يؤدي الى صدور حكم بفسخ عقد الايجار. اما بالنسبة لمرور الزمن فيتم اعتماد تاريخ المطالبة القضائية بالاسقاط اي تاريخ اعلان سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني تطبيقا للمادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.