الأحكام

27/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2008
التاريخ
27/03/2008
الرئيس
الياس ناصيف
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف. ويعود لمحكمة الاساس الحق في تقدير مدى جدية المطالب المقدمة من الخصوم وقبول او رفض اي طلب تحقيق.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، واغفال البت باحد المطالب وذلك لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وانه يعود لمحكمة الاساس سلطة قبول اي طلب او رفضه دون ان يكون خاضعا لرقابة محكمة التمييز والتي قدرت بعدم ضرورة تعيين خبير لاجراء المحاسبة بعدما استثبتت الوقائع بوسائل اخرى كانت كافية لتكوين قناعتها.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لان المميز لم يبين ماهية وموضع التشويه، وان التشويه لا يدخل ضمن السبب التمييزي المنصوص عنه في المادة 708 فقرة اولى من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.