03/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2009
- التاريخ
- 03/02/2009
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- الاسطا، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 838 و400 و564 و567 و829 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأنه يعود لرئيس دائرة التنفيذ ومن بعده لمحكمة الاستئناف البت في طلب وقف التنفيذ دون ان يخضع لرقابة محكمة التمييز.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة النظام العام ومخالفة مبدأ التقاضي على درجتين. ونقضت القرار الاستئنافي الذي بت في المشكلة التنفيذية قبل صدور الحكم الابتدائي، وأحالت ملف الدعوى الى رئيس دائرة التنفيذ لاعادة البت فيها.