الأحكام

28/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2011
التاريخ
28/02/2011
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الاستئنافي، بان محكمة التمييز المدنية في قرارها استندت الى رضوخ المدعي الى الحكم الابتدائي وذلك بتنفيذه، كسبب للنقض.

وردت المحكمة طلب ادخال الشاري الجديد للعقار لعدم توافر شروط المواد 38 و39 و49 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان عقد البيع العقاري تم في ظل القيود العقارية التي تشير الى وجود تعد على العقار المجاور - عقار المدعي - والى وجود مخالفة بناء.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، مسؤولية للمستأنف عليه من تعدي عقاره على عقار المستأنف، ولا يزول التعدي الا باتفاق الفرقاء او بحكم قضائي.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب المستأنف بازالة المطلات الحديدية في تصوينة الباطون على حدود عقار المدعى عليه، والحواجز الحديدة في الطابق الارضي من العقار، وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى ازالة التعدي غير الواضح عن الطريق العام.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بالزام المستأنف عليه باقفال النافذة المطلة على عقار المستأنف، مستندة الى تقرير الخبير بعد ما تبين لها بان هذه المخالفة غير قابلة للتسوية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بصفة المدعي لحماية حقه بالانتفاع من الطريق العام للوصول الى عقاره، والزمت المدعى عليه بازالة التعديات بعد التثبت من انها غير قابلة للتسوية.