24/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2011
- التاريخ
- 24/03/2011
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 378 و381 موجبات وعقود في ظل اجازة الموكل مسبقا للوكيل بيع العقار موضوع الوكالة من اقرب المقربين اليه، بحيث ان هذه الموافقة الصريحة تغني الوكيل عن مراجعة القضاء للاستحصال على ترخيص بالبيع من زوجته، فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 93 موجبات وعقود او تطبيقها على الحالة المعروضة ذلك ان الترخيص من القضاء ليس "بشرط تعليق"، وفي كل الاحوال هو غير متوجب في الدعوى الراهنة فاقتضى ايضا رد السبب التمييزي.
انما فسخت محكمة التمييز السبب التمييزي جزئيا لمخالفته كل من المادة 537 فقرة ما قبل الاخيرة اصول المحاكمات المدنية والمادة 789 موجبات وعقود، لجهة دفع الشاري ثمن المبيع لان المحكمة الابتدائية بحثت فقط في مسألة الدفع وهي لم تبحث في طلب الجهة المدعية لناحية الزام الجهة المستأنف بوجهها بدفع ما يصيبها من ثمن المبيع وفقا لحصتها الارثية، فاقتضى فسخ الحكم جزئيا.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لناحية إبراز مستند جديد لأول مرة امام محكمة التمييز وذلك لنقض القرار المطعون فيه وتطبيق الاصول المتبعة أمام محكمة الاستئناف وفقا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز للخصوم تقديم الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها إستئنافا، مما يقتضي قبول مستند الايصال المتضمن إبراء ذمة الموكل ورد طلب إهماله أو الادعاء بتزويره. وبما أنه لا يتضمن أي موجب معين فلا يجوز الادلاء بمرور الزمن عليه لا بل إن مرور الزمن في هذه الحالة يعتبر قرينة على براءة ذمة المديون، وان لا تأثير لتاريخ الايفاء أو مكانه أو الاختلاف في تحديد ثمن المبيع على مضمون المستند المثبت لصحة الاقرار ببراءة الذمة.
كما لم تثبت الجهة المدعية عدم أهلية الموكل لتنظيم الايصال او تطعن في صحة توقيعه، فاقتضى رد السبب التمييزي برمته.