29/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2004
- التاريخ
- 29/04/2004
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بردّ طلب النقض اساسا وابرام القرار المطعون فيه لأنه يعود لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي تطبيقا للمادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وهي لم تخالف المادة 564 من قانون اصول المحاكمات المدنية بقضائها بتوزيع نفقات المحاكمة الاستئنافية دون التطرّق الى المحاكمة الابتدائية، ولا تناقض بين فقرات الحكم تطبيقا للمادتين 365 و553 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بموافقة المميّز على أقوال المميّز عليه ولم تأخذ بالوكالة، والقرار المطعون فيه لا يتعارض مع الحكم التفسيري الواقع على ملكية المورّث وغير فاقد للأساس القانوني ولم يغفل البت بطلب التعويض لاساءة استعمال حق الادعاء، ويردّ الطعن الطارىء لافتقاره الى الأساس القانوني.