الأحكام

30/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2003
التاريخ
30/01/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يكون باب الاستئناف مفتوحا الاّ امام الشخص الذي سقطت معاملته التنفيذية لانقضاء سنة كاملة دون متابعة، وصدر قرار بسقوطها وتقدم بطلب رجائي ضد هذا القرار ورد طلبه. عندها يقبل الاستئناف الموجه ضد القرار المذكور والا فيرد الاستئناف شكلا.

لا احكام خاصة في المادة 843 اصول مدنية عن اصول الطعن بقرار إسقاط المعاملة التنفيذية وتطبق الاحكام القانونية العامة التي تتناول استئناف القرارات الرجائية ومنها المادة 603 اصول محاكمات مدنية.