30/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2003
- التاريخ
- 30/01/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يكون باب الاستئناف مفتوحا الاّ امام الشخص الذي سقطت معاملته التنفيذية لانقضاء سنة كاملة دون متابعة، وصدر قرار بسقوطها وتقدم بطلب رجائي ضد هذا القرار ورد طلبه. عندها يقبل الاستئناف الموجه ضد القرار المذكور والا فيرد الاستئناف شكلا.
لا احكام خاصة في المادة 843 اصول مدنية عن اصول الطعن بقرار إسقاط المعاملة التنفيذية وتطبق الاحكام القانونية العامة التي تتناول استئناف القرارات الرجائية ومنها المادة 603 اصول محاكمات مدنية.