30/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2002
- التاريخ
- 30/05/2002
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- عجلاني، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز اعتبار استلام صورة طبق الاصل عن القرار المميز بمثابة تبليغ اي بدء سريان لمهلة النقض. وقد اجازت المادة 711 ا م م الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه ويكون عندها التمييز مقبولا شكلا.
نصت المادة 718 ام م على الشروط الواجب توافرها لقبول الاستدعاء التمييزي ومنها ان يتضمن في خاتمته الطلبات بشكل واضح وصريح وكذلك نصت على ذلك المادة 445 اصول المحاكمات المدنية.
وان عدم ايراد الطلبات في الاستدعاء التمييزي يؤدي الى رده شكلا.