الأحكام

30/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2002
التاريخ
30/05/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
عجلاني، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز اعتبار استلام صورة طبق الاصل عن القرار المميز بمثابة تبليغ اي بدء سريان لمهلة النقض. وقد اجازت المادة 711 ا م م الطعن بطريق النقض قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه ويكون عندها التمييز مقبولا شكلا.

نصت المادة 718 ام م على الشروط الواجب توافرها لقبول الاستدعاء التمييزي ومنها ان يتضمن في خاتمته الطلبات بشكل واضح وصريح وكذلك نصت على ذلك المادة 445 اصول المحاكمات المدنية.

وان عدم ايراد الطلبات في الاستدعاء التمييزي يؤدي الى رده شكلا.