10/01/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 18 /1964
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 18/1964
- التاريخ
- 10/01/1964
- الرئيس
- وائل طباره
- الأعضاء
- الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف المتعلق بطلب اضافي دفع الرسم النسبي عنه بعد قبول الاستئناف شكلا وهو يتعلق بتعويض اضافي.
لا يقيم طلب التعويض الاضافي طلبا جديدا وانما طلب متفرع عن الطلب الاصلي (المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
عند استرداد المأجور للهدم يحدد البدل العادل للتعويض من خلال الاستناد الى تقرير الخبير والى حالة المأجور وحالة الفرقاء المادية (مادة 6 من قانون الايجارات 82/20 تاريخ 03-08-1982 ويعود لمحكمة الاساس بما لها من المام عام بكافة الامور حق التقدير النهائي مادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.