13/10/1999
شورى حكم رقم : 18 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 18/1999
- التاريخ
- 13/10/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، فريفر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم توفر مصلحة المدعي لان المستدعي لم يثبت ملكية العقار موضوع النزاع وذلك لوجود إشارة مدونة في الافادة العقارية تؤكد ان حقه بالارث لا يثبت الا بعد اثبات جنسيته. وإن القرار المطعون فيه المتعلق بحقوق مكتسبة على مياه نبع هو قرار غير تنظيمي وتسري مهلة الطعن به من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة او التنفيذ بمواجهتهم.
وبما ان التبليغ لم يحصل كما لم يتم التنفيذ بمواجهة اصحاب العلاقة لوجودهم في الخارج فيكون الطعن واردا ضمن المهلة.
لا يقبل طلب إبطال مرسوم الاستملاك وإعلان المنفعة العامة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية اذ ان الازدواجية في مضمون المرسوم لجهة اعلان المنفعة العامة وتحديد التعويض معا لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لان المادة 3 من القرار رقم 144 لم تنص على وجوب إقرار إعلان المنفعة العامة وتحديد التعويض بقرارين منفصلين.
ولكن يقبل طلب إبطال مرسوم الاستملاك لاجل المنفعة العامة بسبب تجاوز حد السلطة لانه يوجد مخالفة جوهرية في اصول تعيين لجنة تخمين التعويض. إذ إن عدم ابراز الملف الاداري لكيفية حصول التعيين يشكل قرينة على وجود مخالفة للاصول فيعتبر مرسوم الاستملاك معيوبا بتجاوز حد السلطة ويقتضي إبطاله.