16/10/2006
شورى حكم رقم : 18 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 18/2006
- التاريخ
- 16/10/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية استند الى اسس صحيحة وغير مخالف للقانون.
ووفقا للمواد 3 و4 89 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 المتعلّق بالرسوم والعلاوات البلدية، يفرض الرسم البلدي على شاغل البناء. والمادة 11 تنص على ان الإشغال الذي يشكّل حدثا منشئا للضريبة هو الإشغال الفعلي لان من شأن الشغور ان يؤدي الى عدم توجّب الرسم على المكلّف به. ويحق للادارة المالية اعادة النظر بالقيمة التأجيرية المعتمدة في حال طرأ اي تعديل في اسباب التخمين بالاستناد الى المادة 8 من القانون رقم 60/88.
وبما ان اشغال البناء اصبح بصورة جزئية، فان الرسم على القيمة التأجيرية يتوجّب في حدود المساحة المشغولة فعليا.