06/10/2003
شورى حكم رقم : 18 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 18/2003
- التاريخ
- 06/10/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب النقض شكلا لجهة تأخير تدرج الموظف المستدعي. اما بالنسبة لقرار احالته الى الهيئة المختصة للتأديب والتوصية الادارية الصادرة بوجوب استرداد مبلغ مدفوع له، فلا يقبلان الطعن لأنهما لا يشكلان قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به امام مجلس الشورى.
وان قرار الاحالة هو بمثابة عمل تمهيدي لا يقبل الطعن، وان استدعاء المراجعة صحيح ولا نقص فيه وهو مستوفي للشروط المحددة في المادتين 72 و 73 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد تم توزيع نسخ طبق الاصل الى الخصوم والصاق الطابع المالي عليها ولا وجوب لالصاق الطابع المالي على النسخ الاضافية.
كما تم استيفاء رسم التأمين وتقديم الايصال وفقا لما تنص عليه احكام المادة 131 من نظام المجلس.
وان قرار هيئة التفتيش المركزي المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية وهو صادر عن هيئة مشكلة وفقا للقانون، ولا توجد مخالفة لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 انشاء التفتيش المركزي، فقد تم تعيين المفتش العام الاقدم، كما لا توجد مخالفة للاصول الاجرائية لجهة حق الدفاع، فقد اطلع الموظف على التهمة المنسوبة اليه واعطي مهلة للاطلاع على الملف، ولا توجد مخالفة للمادة 13 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 اصول التفتيش.
وان قيام المفتش بالاستعانة برجال قوى الامن هو غير مخالف للقانون لأن الموظف المستدعي تمنع عن ايداع المستندات المطلوبة منه. وان قرار هيئة التفتيش المركزي بالتأديب استند الى وقائع صحيحة، ويعود لمجلس الشورى صلاحية التحقق من الوقائع المادية التي استند اليها القرار.