07/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2014
- التاريخ
- 07/03/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد دعوى مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية اسبابها وكون الحكم المطعون فيه لم يتضمن اي خطأ جسيم، فالمحكمة مصدرة هذا الحكم لم تر الدعوى انتقالا قبل مناقشة اسباب التمييز بل عرضت الوقائع بشكل يمكن من الوقوف على موضوع النزاع وما اثاره من مسائل، وناقشت في باب القانون الاسباب التمييزية سيما مخالفة نص المواد 446 و462 و463 موجبات وعقود معطوفة على المادة 534 اصول المحاكمات المدنية، وتوصلت بنتيجة ذلك الى نقض القرار الاستئنافي كونه قضى بالبطلان استنادا الى عيوب الرضى ومن ثم فصلت بالدعوى سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية، وبذلك لم تعتمد المحكمة سببا تمييزيا جديدا يرتبط بعيوب الرضى وذلك لان القرار المشكو منه يبين ان المميز ادلى بمخالفة القرار احكام المادة 708 اصول مدنية والمادة 202 موجبات وعقود وما يليها من مواد متعلقة بعيوب الرضى من غلط في صفات المبيع الجوهرية واستبعاد الخداع باعتبار ان الشراء تم بارادة المميز ضده الحرة. وطبقت المحكمة المادة 728 من اصول المحاكمات المدنية حيث اعتبرت ان نقض القرار المميز لم يأت لقبوله سببا جديدا كما تظنه المدعية بل لانه طبق قاعدة قانونية مختلفة عن تلك التي ترعى وقائع النزاع التي جهدت المحكمة من اجل التوصل اليها ومن اجل معرفة مدى توافر شروط الاسترداد لعيوب في المبيع مستوجبة تطبيق الاحكام المتعلقة بعيوب الرضى.
فمحكمة التمييز وبما لها من سلطة تقديرية راقبت القرار الاعدادي الصادر عن محكمة الاستئناف في ضوء المادة 202 اصول المحاكمات المدنية القاضي بدعوة الفرقاء لمناقشة اسباب الدعوى من اجل كشف وتبيان القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النزاع القائم، وهي لم تشوه الوقائع لان المدعية لم تحدد بدقة ماهية الوقائع التي اعتبرت ان محكمة التمييز تلمستها بصورة سطحية ومشوهة لتلك التي استثبتتها محكمة الاستئناف.
وايضا لم تخالف المحكمة نص المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولم تغفل عن النظر باسباب الدفوع والدفاع الجهة المدعية، بل ان مجرد ذكر طلبات هذه الاخيرة الواردة في لائحتها في متن القرار المطعون فيه واستعمال حق المحكمة في الوصف لتحديد نقطة النزاع بعد استعراض طلبات الخصوم لا يعتبر انها لم تناقش اسباب الدفوع والدفاع وبالتالي ترد الدعوى لعدم جديتها.