الأحكام

13/04/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 180 /1999

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
180/1999
التاريخ
13/04/1999
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستحق الاجير العمولة المتفّق عليها عند دفع الاجر تنفيذ الموجبات رب العمل، وتحتسب هذه العمولة كجزء من الاجر وفق المادة 57 من قانون العمل عند احتساب الاجر استنادا الى المعدّل الشهري لسنة العمل الاخيرة. كما يستحق بدل نصف الاجازة السنوية التي لم يستفيد منها.

يعتبر صرف الاجير من العمل صرفا تعسفيا وغير مبرّر قانونا سندا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل. ويحق للاجير حقا ثابتا اقتطاع مبالغ العمولة التي يتقاضاها. ويستحق تعويض الصرف التعسفي بدل خمسة اشهر وفقا للمادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل، ويستحق له تعويض الانذار سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل، بدل ثلاثة اشهر مع الزام رب العمل بدفع الاشتراكات عن العمولة المستحقة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.