الأحكام

18/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
180/2013
التاريخ
18/06/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز انه لا يعاب على القرار المطعون فيه اي تشويه في الوقائع او مخالفة القانون او فقدان في الاساس القانوني لجهة رده الدفعين بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما وبكون النزاع مدنيا اذ انه اسند الى المدعى عليهما بموجب الادعاء الشخصي المباشر ارتكابهما جرائم الاحتيال والتزوير والافلاس الاحتيالي وهي افعال معاقب عليها في قانون العقوبات، فضلا عن ان ما يناقشه المستدعيان حول مدنية النزاع وعدم تحقق عناصر جرائم الاحتيال والتزوير والافلاس الاحتيالي هو امر يدخل في اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه وردت طلب النقض في الاساس لانه احسن تطبيق القانون برد الدفع بسبق الادعاء جزائيا امام النيابة العامة الاستئنافية اذ ان سبق الادعاء المنصوص عليه في المادة 182 عقوبات يفترض وحدة الخصوم والموضوع والسبب ولا مجال للتذرع بهذا الدفع بين الشكوى الجزائية المقدمة الى النيابة العامة موضوع قرار الحفظ او الشكوى المباشرة المقرونة بصفة الادعاء الشخصي موضوع القرار المميز بالرغم من وحدة الوقائع الجرمية لانه ليس من شأن الشكوى الاولى تحريك الدعوى العامة، فضلا عن ان قرار الحفظ لا يتمتع باي حجية ويمكن للنيابة الرجوع عنه ولا يمنع المتضرر من تقديم شكوى مباشرة تحريكا للدعوى العامة عملا بالمادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية.