23/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 181/2007
- التاريخ
- 23/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز يتعلق بالدفع بمرور الزمن وبالتالي يكون مقبولا شكلا دون حاجة لتوفر الشرط الخاص كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه. لقد مر اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تسليم الشيك دون رصيد وتاريخ الادعاء، وتكون بالتالي الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية. ان العبرة لاحتساب مرور الزمن هي لتاريخ التسليم وليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف الذي لا يعتبر قاطعا لمرور الزمن. ان القرار الذي قضى بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.