20/12/2006
شورى حكم رقم : 181 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 181/2006
- التاريخ
- 20/12/2006
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- الصايغ، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى صالحا للنظر بهذه الدعوى لان الطعن يتناول قرار التصديق على النظام الداخلي لصندوق تعويضات الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وليس ثمة نزاع بين الصندوق وافراد الهيئة التعليمية للقول باختصاص القضاء العدلي.
ان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن بسبب تجاوز حد السلطة. فهو قرار تصديق على نظام داخلي وهو بمثابة قرار اداري نافذ، ويشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به.
وتقبل الدعوى شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة لدى المستدعي. فقد ثبتت صفته لتمثيل صندوق التعويضات للمدارس الخاصة وهو عضو مجلس ادارة في الصندوق استنادا للمرسوم رقم 11792/2004.
ويقتضي تصحيح الخصومة في الدعوى واعتبار الدعوى موجهة ضد الدولة لان طلب ابطال عمل اداري يقدم بوجه المرجع صاحب الصلاحية لاصداره. ويعتبر صندوق تعويضات المدارس الخاصة كشخص ثالث.
يقتضي قبول طلب ابطال القرار الصادر عن وزير التربية المتضمن التصديق على النظام الداخلي لصندوق تعويضات المدارس الخاصة لان القرار مخالف للقانون ويتجاوز حد السلطة.
واستنادا للمادة 45 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15-6-56، والمادة 3 من المرسوم رقم 11792/2004، ان مفهوم التصديق هو حق تصديق قرار او نظام معين اي قبوله او رفضه دون ان يكون للمرجع المختص حق تعديل القرار المصدق.
وبما انه يتبين بأن قرار التصديق عدل في بعض بنود النظام الداخلي لصندوق التعويضات فيكون بذلك قد خالف القانون. وان ابطال قرار التصديق يؤدي الى بطلان نفاذ النظام المنشور.