الأحكام

22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
181/2012
التاريخ
22/05/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون ومخالفة شفاهية المحاكمة، واغفال بت مطلب، الى تشويه المستندات هي في غير موقعها القانوني الصحيح، لان عدم توقيع رئيس محكمة الجنايات لقرار انتداب مستشار المحكمة، لاجراء الاستجواب التمهيدي، هو من قبيل السهو او الخطأ المادي، ولا يؤثر في صحة الاستجواب التمهيدي، كما ان المادة 251 اصول محاكمات جزائية لا تفرض سؤال المتهم تحت طائلة البطلان في حال اغفال ذلك وان المادة 255 اصول محاكمات جزائية نصت على تدوين افادة الشاهد المؤداة شفاها في محضر ضبط المحاكمة، ولم تنص على تدوين صيغة اليمين، بل اعتبرت الافادة باطلة بحال لم يحلف الشاهد اليمين بصيغتها القانونية. كذلك المادة 260 لم تفرض لا سؤال الشاهد، ولا المتهم تحت طائلة بطلان الشهادة او الحكم الصادر بنتيجتها. والمحكمة ان تلت الاوراق علنا في جلسة المحاكمة عادت وكررتها بعد التبدل الحاصل بالهيئة، بوضعها التقرير الطبي قيد المناقشة العلنية. علما ان منظم التقرير الطبي هو من شهود الحق العام وتستمع شهادتهم على سبيل توثيق الادلة المستجمعة من التحقيق الاولي في حق المتهم تحت اليمين القانونية.

اما الاسباب التمييزية المبنية على فقدان الاساس القانوني، والتناقض في فقرات الحكم، والتطبيق الخاطىء للقانون مع التفسير الخاطىء للقانون، كلها اسباب مردودة لعدم صحتها، لان المحكمة اخذت بالمعطيات والادلة التي كونت قناعتها بوجود اتفاق مسبق بين المميز وشقيقه المحكوم في تنفيذ جريمة القتل داخل المحل باطلاق النار على المغدور وهو فعل مادي عن سابق تصور وتصميم اي القتل عمدا الذي تنص عليه المادة 549 قانون عقوبات وبالتالي هناك اشتراك جرمي المادة 219 قانون عقوبات تجلت بمعاونة الفاعل الافعال التي هيأت للجريمة وسهلتها، وتكون بذلك المحكمة قد طبقت القانون ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.