الأحكام

13/12/2004

شورى حكم رقم : 182 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
182/2004
التاريخ
13/12/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى صالح للنظر بدعوى ابطال قرار صادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى القاضي بانشاء دائرة اوقاف في جبل لبنان، وذلك لان دوائر الاوقاف مرفق عام وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 تنظيم دوائر الافتاء والاوقاف الاسلامية، وهي مؤسسة عامة ادارية وتخضع لرقابة مجلس الشورى. ولا نزاع جديا حول الوصف القانوني للوقف، فهو وقف خيري وخاضع لصلاحية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، فلا مسألة مستأخرة لهذه الجهة.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء، اذ يحق للمستفيد من الوقف الخيري الطعن بقرار يتعلق بانشاء الاوقاف.

ويقبل طلب التدخل المقدم تأييدا لمطالب احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعى ضدها هنا، فالمتدخل له المصلحة لان موضوع المراجعة ابطال قرار انشاء دائرة اوقاف اسلامية في جبل لبنان، ولدائرة الاوقاف المصلحة بالتدخل ويحق لرئيسها تمثيلها، ويحق له توكيل محام للدفاع عن الدائرة.

ولا تقبل الدعوى شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية وفقا لما اوجبته المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمهلة تسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لان القرار المطعون فيه قرار تنظيمي ينظم دوائر الافتاء الاسلامية. ولا يمكن الادلاء بقوة قاهرة بسبب الحرب لان المراجعة قدمت بعد انتهاء الحرب باكثر من ست سنوات.