25/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 182/2013
- التاريخ
- 25/06/2013
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السببين الاول والخامس معتبرة انه وعملا بالمادة 223 معطوفة على المادة 176 اصول المحاكمات الجزائية يعود لمحكمة الاستئناف تعديل الوصف القانوني المعطى للفعل المدعى به طالما انها تستند الى الوقائع الواردة في الادعاء نفسها ولا يكون هنالك اية مخالفة للقانون.
قضت محكمة التمييز، خلافا لما يدلي به المستدعي، بتوافر عناصر جنحة اساءة امانة المثليات (مادة 671 عقوبات) في حق المدعى عليه الموكل اليه بيع بضاعة من نوع الاحذية لحساب الشراكة بينه وبين المدعي وتصرف بقسم منها محتفظا لنفسه باثمانها وممتنعا عن اعادتها بالرغم من الانذار في شكل بطاقة مكشوفة الذي رفض استلامه اذ لا يشترط لتحقق هذا الجرم ان يكون الموكل قد سلم اموالا نقدية للوكيل بل يكفي ان يكون الاخير قد استلم اموالا نقدية لحساب الموكل واحتفظ بها لنفسه او تصرف بها رافضا اعادتها او اعادة ما يماثلها رغم المطالبة.
ردت المحكمة السبب المبني على تشويه الوقائع الوارد في الفقرة ح من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ ثبت استناد محكمة الاستئناف، في تقدير المبالغ المساء الائتمان بها من المدعى عليه من اجل الزامه بها، الى الخبرة الفنية والشراكة بين الفريقين المعترف بها من المدعى عليه، اضافة الى ذلك، تتمتع محكمة الاساس بسلطان مطلق في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لا تشويه لها ولا يكون القرار المطلوب نقضه مفتقرا للاساس القانوني بحسب محكمة التمييز.