18/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 182/2013
- التاريخ
- 18/06/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز شكلا طلب النقض ضد الشق من القرار المطعون فيه القاضي برد استئناف المدعى عليها شكلا لجهة دفع التلازم لان هذا القرار ليس فاصلا في الدفع المثار. لذا يكون طلب نقضه غير جائز قانونا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
اعتبرت محكمة التمييز بان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون برد الدفع بقوة القضية المحكوم بها الناتجة عن حكم نهائي صادر في دعوى مدنية عن القضاء المدني لان هذا الدفع المنصوص عليه في البند (6) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يتطلب وحدة السبب والموضوع والخصوم في ملاحقتين جزائيتين، الامر غير المتحقق في الحكم المدني المذكور وليس من شأنه ان يحول دون السير في الدعوى العامة المحركة اصولا في جرائم التزوير واستعمال المزور والمفاعيل القانونية التي قد تترتب على هذا الحكم قد تبحث عند الفصل في اساس الدعوى اذ تبينت اي صلة له لمدى تحقق عناصر الجرائم المذكورة.
اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه يقع في موقعه القانوني الصحيح برد الدفع بسبق الادعاء المدني لعدم تحقق شروطه اذ ان الاعتراض على تنفيذ الوصية المقدم امام القضاء المدني يرمي الى طلب ابطال الوصية لعيوب في الشكل والاساس ولانتفاء اهلية الموصي بينما الشكوى الجزائية الحالية ترمي الى ملاحقة المدعى عليها بجرمي التزوير واستعمال المزور والزامها بالعطل والضرر، فيكون السبب والموضوع في الدعويين مختلفا ولا تكون شروط سبق الادعاء المدني متحققة.