18/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 182/2013
- التاريخ
- 18/06/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السببين الاول والسادس اذ ان محكمة الجنايات لم تخطىء في رد طلب تطبيق قانون العفو رقم 666 تاريخ 29-12-1997 لوجود اسبقيات جرمية بحق المميز ولم تخطىء في تطبيق احكام المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية المقصود بها العطف الجرمي من مدعى عليه ملاحق بالجرم عينه الذي يعطف الجرم على آخر بقصد دفع التهمة عنه، اما في القضية الحاضرة فيدلي عاطف الجرم، بعد اعترافه بترويج المخدرات، باشتراك المميز في الجرم عينه عبر تزويده بالمادة المخدرة، ما يجعل افادة المدعى عليه دليلا كسائر الادلة التي يمكن الركون اليها، علما ان محكمة الجنايات بينت الادلة المعززة لها.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب ومخالفة الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم صحته اذ تبين من مندرجات القرار المطعون فيه ان محكمة الجنايات قد ناقشت اسباب دفاع المميز عندما اوضحت ان العطف الجرمي جاء معززا وان تراجع عاطف الجرم عن اقواله امام قاضي التحقيق غير مبرر لعدم ثبوت تعرضه للضرب.
صدقت المحكمة القرار المطعون فيه بعد رد السببين التمييزيين الرابع والخامس اذ اعتبرت ان محكمة الجنايات لم تشوه الوقائع عن طريق ايرادها على غير حقيقتها وقضت بانه لا تأثير لما يدلي به المميز من عدم تحقق محكمة الاساس من تفاصيل محل اقامته على نتيجة الحكم بالتجريم بعد اقتناعها بما لها من سلطان في تقدير الادلة المتوافرة بنسبة الجرم الى المدعى عليه دون اي تشويه للوقائع، فضلا عن ان محكمة الجنايات بايرادها ان المتهم لم يثبت ان المنزل لا يعود له اي بخلاف ما ورد في محضر التحقيق الاولي، تكون قد عللت كفاية ردها لهذه الجهة.