الأحكام

24/07/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/2007
التاريخ
24/07/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 509 فقرة 2 من قانون العقوبات لاقدامه على ارتكاب الفحشاء بممارسته اللواط مع قاصر، وقد ثبت الجرم باقوال المتهم واعترافه في التحقيق الاولي، ولم تأخذ المحكمة بتراجع المتهم عن اقواله لاحقا لانه لم يثبت أن المتهم قد تعرض لاي ضغط او ضرب اديا به الى الاعتراف بالجريمة. كما تأيد الجرم بالقرينة المستمدة من اقوال القاصر الذي اعطى تفاصيل المنزل الذي يقيم فيه المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات لاقدامه على ارتكاب الفحشاء. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات حيث تصبح الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات على ان تحسب له مدة توقيفه، ويجرد من حقوقه المدنية.