الأحكام

15/02/2000

شورى حكم رقم : 183 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
183/2000
التاريخ
15/02/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
فياض، حمادة، صادر، سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير العدل بتعيين قاضي في منصب الشرف كمستشار لدى محكمة التمييز. لأن القاضي توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16-09-1983 لجهة مدة الخدمة وعدم نيل عقوبة تأديبية. ويجب موافقة مجلس القضاء الاعلى بسبب توفر الشروط. وإن صلاحية مجلس القضاء هي مقيدة وليس له سلطة استنسابية بعدم الموافقة. وللقاضي الاداري مراقبة شرعية العمل الاداري والتحقق من صحة الوقائع المادية التي استند اليها القرار.

وبما أن قرار الرفض استند الى وقائع غير صحيحة وثابتة فيجب ابطاله وقبول تعيين القاضي في منصب الشرف كمستشار لدى محكمة التمييز.