الأحكام

22/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183/2012
التاريخ
22/05/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جنحة السرقة التي تبعها اطلاق نار على السيارة التابعة لدورية قوى الامن، من داخل سيارة المتهمين، اضافة الى التصدي للدورية من قبل الشريك في الجرم الذي كان على متن دراجته النارية، وتعمده صدم سيارة الدورية بغرض مقاومتهم والحؤول دون توقيفه، كل هذه الافعال المؤلفة للجنحة تقع تحت طائلة المادة 379 قانون العقوبات والمادة 72 اسلحة، علما ان اطلاق النار، باتجاه الدورية، لم يكن الغرض منه التهديد، ما يوجب استبعاد وصف المادة 537 قانون العقوبات لعدم توفر عناصرها، وقد ادى الى اصدار المحكمة لقرارها الظني في المدعى عليهما.