20/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 183/2013
- التاريخ
- 20/06/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان محكمة الجنايات لم ترتكب اي خطأ في تطبيق القانون عندما اشارت الى انها كونت قناعتها من مجمل الادلة الواردة في الملف اهمها ضبط المخدرات في منزل المتهم وتواريه عن الانظار وقد تعزز ذلك باسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات اذ انه من المقرر ان الاسبقيات الجرمية تشكل مجرد قرينة على ثبوت التهمة بحق المتهم يقتضي تعزيزها بادلة اخرى.
ردت المحكمة السبب الثاني المبني على اغفال بت مطلب والوارد في الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لانه تبين ان محكمة الجنايات قد ناقشت اسباب دفاع المتهم والمتمثلة بانكار التهمة وبنفيه مداهمة منزله وتفتيشه عبر الاشارة في قرارها الى الانكار الحاصل وبان المتهم لم يثبت عدم ملكيته للمنزل المضبوطة فيه المخدرات خلافا لما ورد في محضر التحقيق الاولي الرسمي.
ردت محكمة التمييز السببين الثالث والرابع موردة من جهة ان ما يدلي به المميز لناحية صحة وثبوت محضر التحقيق الاولي يبقى غير مسموع امامها ولا امام محكمة الجنايات بعد انبرام القرار الاتهامي الذي من شأنه ان يغطي كل العيوب التي اعترت الاجراءات السابقة له، كما اعتبرت المحكمة من جهة اخرى، لرد السبب المبني على عدم تعليل محكمة الجنايات لما توصلت اليه بان المنزل المداهم يعود للمميز والمنطبق على الفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ان محكمة الجنايات قد عللت كفاية ردها لهذه الجهة والمتجسد بقولها ان المتهم لم يثبت عدم ملكيته للمنزل اي بخلاف ما ورد في محضر التحقيق الاولي.
صدقت المحكمة القرار المطعون فيه بعد ردها السبب الخامس معتبرة ان المميز يناقش ضمنه في حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة وهو امر يخضع لسلطانها المطلق دون الخضوع لرقابة محكمة النقض طالما لا تشويه لها.