الأحكام

03/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 183 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
183/2013
التاريخ
03/02/2013
الرئيس
انطوان عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني استنادا الى نص الفقرة السادسة من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان القرار المذكور استند الى المادة الرابعة في المرسوم 2796/80 القائل بفتح القمة وان الادارة اخطأت في احتساب راتبه وان القرار المميز اخطأ لمجاراتها الخطأ فالمرسومان 3991/87 و5592/94 والقانون 717/98 تحدثوا عن انتقال راتب المميز الى جداول الملاك الاداري العام فينتفي مبرر المرسوم 2796/80

وحيث ان القرار المميز باغفاله مسألة كيفية تطور رواتب المميز والناتجة عن النزاع يكون قد اسند الحل الى عناصر واقعية غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها واستنادا الى المادة 733 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 منه يقضي نشر الدعوى ورأت المحكمة ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة عملا باحكام المادة 45 اصول المحاكمات المدنية لان له حقوقا قد نشأ بصدور القرار. وعلى سبيل الاحتياط اقتضى تعيين خبير محاسبة للقيام بالمهمة الموكولة اليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها