الأحكام

08/07/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
183/2014
التاريخ
08/07/2014
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
صفير، لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الطعن بالحكم المستأنف لمخالفته المادة 866 معطوفة على المادة 586 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 119 موجبات وعقود والمتعلق بصحة الحجر الاحتياطي الملقى على حصص المستأنف عليه في العقارات التي يملكها وذلك بعدكا تبين لها ان الدين مرجح الوجود الامر الذي يبرر صحة الحجز الاحتياطي طالما ان الاقرار بقبض المال من المستأنف عليه (الذي يدعي انه سدد الدين المترتب عليه) هو اقرار صادر عن شخص غير ذي تفويض بقبض المال وبالتالي لا يتمتع بقوة ثبوتية كافية في الاثبات وان ثمة شكلا حول صحته من حيث الظاهر بعد ثبوت تقدم المستأنف بادعاء جزائي بجرم التزوير واستعمال المزور ضد المقر الذي يدعي قبضه المال من المستأنف عليه بحيث لا يسع المحكمة اعتماد اقراره دليلا على حصول الايفاء المترتب على المستأنف عليه سندا لحيثيات المادتين 182 و199 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها